حيدر حب الله
410
نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي
نماذج من النقد الإمامي لمقولة الانسداد وسنعرض للقارئ - سريعا - نماذج من الملاحظات التي سجلها العلماء الشيعة على هذا الدليل ، آخذين في الحسبان الصيغة الخماسية له . النقد الأول : إن المقدّمة الأولى صحيحة من حيث المبدأ ، فلدينا علم إجمالي بوجود تكاليف ضمن دائرة المحتملات في الفعل الإنساني ، لكن هذا العلم الإجمالي ينحلّ - طبقا لما شرحناه سابقا من انحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير - بالعلم الإجمالي بالتكاليف ضمن دائرة الروايات ، فنحن غير متيقنين من وجود تكاليف غير ما هو موجود في النصوص ، ولهذا يذوب هذا العلم وتنهار المقدّمة الأولى « 1 » . ويلاحظ القارئ معي هنا كيف أن العلم الإجمالي الثاني حلّ الأول ، وأن الثاني هو نفس ذاك العلم الإجمالي الذي استخدمه الأنصاري ( 1281 ه ) في الأدلّة العقلية على إثبات حجية خبر الواحد ، وجعلناه فيما سبق الدليل الثالث ، ويشترك العلمان في وجود إجمال فيهما ، لكن هذا الإجمال أوسع دائرة في الأول منها في الثاني ، ومعنى الإجمال نحو من الانسداد ، ولهذا ذهب جماعة إلى اعتبار هذا البرهان هنا دليل الانسداد الكبير ، فيما كان العلم الإجمالي الثاني وهو الدليل الثالث الذي قدّمناه في بحث الأدلّة العقلية . . . انسداد صغيرا ، أي في نطاق الروايات فحسب . النقد الثاني : ويسجّل على المقدّمة الثانية ، ذلك أنها تفترض انسداد باب العلم والعلمي ، وإذا ما وافقناها في الأوّل فلا نوافقها في الثاني ، فقد برهن العلماء على أن الظهورات حجة مطلقا ، للمشافه وغيره ، وللمقصود بالإفهام وغيره ، كما أنهم برهنوا على حجية خبر الواحد بالأدلّة الخاصة ، إذا فلم ينسدّ باب العلمي ، فلا معنى لهذا الدليل كلّه « 2 » .
--> ( 1 ) - راجع هذا النقد مع سائر النقود على هذه المقدمة عند : الخراساني ، كفاية الأصول : 357 ؛ والإيرواني ، الأصول في علم الأصول 2 : 277 ؛ والخوئي ، دراسات في علم الأصول 3 : 210 - 211 ؛ والشيرازي ، أنوار الأصول 2 : 475 ؛ والنائيني ، فوائد الأصول 3 : 228 ؛ والصدر ، دروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة 1 : 251 . ( 2 ) - راجع هذا النقد وغيره مما سجّل على هذه المقدّمة : النراقي ، عوائد الأيام : 377 ؛ والخراساني ، كفاية الأصول : 357 ؛ ودرر الفوائد : 132 ؛ والإيرواني ، الأصول في علم الأصول 2 : 278 ؛ والمشكيني ، حواشي الكفاية 3 : 388 ؛ والخميني ، أنوار الهداية 1 : 348 - 349 ؛ والخوئي ، دراسات في علم الأصول 3 : 211 - 212 ؛ ومصباح الأصول 2 : 226 - 227 ؛ والشيرازي ، أنوار الأصول 2 : 475 ؛ والصدر ، دروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة 1 : 250 - 251 ؛ والشاهرودي ، نتائج الأفكار 3 : 269 ؛ والسبزواري ، تهذيب الأصول 2 : 138 - 139 ؛ والمؤمن القمي ، تسديد الأصول 2 : 111 ؛ والأراكي ، أصول الفقه 1 : 645 ؛ وأبي الحسن الأصفهاني ، وسيلة الوصول : 534 - 537 ؛ والبجنوردي ، منتهى الأصول 2 : 166 .