حيدر حب الله

60

بحوث في فقه الحج

السنّة « 1 » ، إلى أنّ المراد بالجدال معناه اللغوي ، وهو النزاع والمخاصمة و . . . ممّا هو معروف ، أمّا فقهاء الشيعة « 2 » فقد ذهبوا - أكثرهم - إلى أنّ المراد به قول : « لا والله وبلى والله » ، فكأنّ الجدال عندهم اتخذ معنى شرعياً جديداً ، خرج به عن معناه اللغوي ، فبعد أن كان يعني النزاع والخصومة لغةً ، صار يعني شرعاً هاتين الكلمتين ، سواء كان هناك

--> ( 1 ) . انظر : النووي ، المجموع 7 : 140 ؛ والإمام مالك ، الموطأ 1 : 389 ؛ والمغني لابن قدامة المقدسي 3 : 265 ؛ والشرح الكبير 3 : 329 ؛ وابن حزم ، المحلّى 7 : 196 ؛ وقد لاحظنا أنّهم استعملوا كلمة « لا والله بلى والله » لدى حديثهم عن لغو اليمين لا في باب الحج ، فراجع : الشافعي ، كتاب الأم 7 : 66 ، 257 ؛ ومختصر المزني : 290 ؛ والمجموع للنووي 18 : 4 ، 7 ، 8 ؛ والحجاوي ، الإقناع 2 : 253 ؛ والشربيني ، مغني المحتاج 4 : 325 ؛ وحواشي الشرواني 10 : 12 ؛ والدمياطي ، إعانة الطالبين 4 : 359 ؛ والمدوّنة الكبرى للإمام مالك 2 : 101 ؛ والرعيني مواهب الجليل 4 : 399 ؛ والسمرقندي ، تحفة الفقهاء 2 : 295 ؛ والكاشاني ، بدائع الصنائع 3 - 4 ؛ وابن نجيم المصري ، البحر الرائق 4 : 468 ؛ والدر المختار 4 : 7 ؛ وحاشية ابن عابدين 4 : 8 ؛ والمغني 11 : 179 ؛ والشرح الكبير 11 : 183 ؛ والبهوتي ؛ كشاف القناع 6 : 300 ؛ والعسقلاني ، سبل السلام 4 : 107 ؛ والشوكاني ، نيل الأوطار 9 : 132 - 133 و . . . وورد تفسير اللغو بالأيمان في بعض الروايات الشيعية بلا والله وبلى والله . فانظر : الصدوق ، كتاب من لا يحضره الفقيه 3 : 361 . ( 2 ) . راجع : الصدوق ، المقنع : 223 ؛ والطوسي ، النهاية : 219 ؛ والمبسوط 1 : 320 ؛ والرسائل العشر 228 ؛ وابن البراج ، المهذب 1 : 221 ؛ والحلّي ، الجامع للشرائع : 184 ؛ والعلّامة الحلّي ، مختلف الشيعة 4 : 87 ؛ والتذكرة 7 : 393 - 394 ؛ و 8 : 27 ؛ وإرشاد الأذهان 1 : 317 ، وتحرير الأحكام 2 : 17 ؛ وتبصرة المتعلّمين : 90 ؛ وفخر المحقّقين ، إيضاح الفوائد 1 : 296 ؛ والشهيد الأوّل الدروس 1 : 386 ، واللمعة : 59 ؛ وابن فهد ، الرسائل العشر : 321 ؛ والكركي ، جامع المقاصد 3 : 183 - 184 ؛ ورسائل الكركي 2 : 154 ؛ والشهيد الثاني ، الروضة البهيّة 2 : 240 ؛ ومسالك الأفهام 2 : 258 ؛ والأردبيلي ، مجمع الفائدة 6 : 293 - 296 ؛ والعاملي ، مدارك الأحكام 7 : 341 - 342 ؛ والبهائي ، جامع عباسي : 117 ؛ والسبزواري ، ذخيرة المعاد : 589 ، 593 - 594 ؛ وكفاية الأحكام 1 : 299 ؛ والجزائري ، التحفة السنية : 182 ؛ والبحراني ، الحدائق الناضرة 15 : 462 - 463 ؛ والأنصاري ، مناسك الحجّ ، سلسلة مصنفات الشيخ الأعظم 13 : 37 ؛ واللنكراني ، تفصيل الشريعة ، كتاب الحج 4 : 112 - 114 ؛ والسرائر 1 : 545 ؛ والجناحي ، كشف الغطاء 4 : 573 ؛ والروحاني ، فقه الصادق 10 : 461 - 463 ؛ وابن زهرة ، غنية النزوع : 160 ، والمرتضى ، الانتصار : 242 .