حيدر حب الله

251

إضاءات في الفكر والدين والإجتماع

فالتصدّق بها عن صاحبها ، والاحتياط يقتضي التصدّق مع إذن الحاكم به . الحالة الثانية : أن تعلم أو تطمئنّ بأنّ هذه الأرض بعينها قد أخذت من ذلك الفلاح بغير قبول منه ، وأنّه كان مكرهاً على القبول ، خوفاً من الإجراء الذي كان يمكن للدولة أن تتخذه في حقّه ، والمفروض أنّ هذه الدولة التي أخذت الأرض منه غير شرعيّة ، وفي هذه الحال لا يجوز لك أخذ هذه الأرض ؛ لأنّها مغصوبة عمليّاً وما تزال على ملكيّة المالك الأوّل ( الفلاح ) ، ما لم تعلم برضاه لاحقاً وغضّه الطرف عنها ، أو تصل أنت إليه فتأخذ رضاه فيما حصل منه من نقل الأرض أيام النظام السابق ، أو تحصل مصالحة عامّة في البلد تجعلك تطمئنّ إلى أنّ الملاك الأوائل قد صرفوا نظرهم عن هذه الأراضي أساساً وهم راضون بالتصرّف فيها من قبل الدولة الحالية . وفي غير هذه الحال لا يجوز أخذ هذه الأرض ، بل لابدّ من التفتيش عن صاحبها لتسليمها إليه إن أمكن ، وإلا فهي مجهولة المالك فيلزم الرجوع في أمرها إلى الحاكم الشرعي الجامع للشرائط ، على ما قلناه في الحالة الأولى . 428 - الموقف العملي لزوجة صابئية أسلمت دون زوجها ، وما حكم الأولاد ؟ * السؤال : توجد عائلة على ديانة الصابئة ، والآن الزوجة أسلمت وأصبحت إماميّة ، فما حكم بقائها مع زوجها الصابئي ؟ وإذا كانت تنفصل عنه ، فما هو مصير أولادها ؟ ودمتم موفّقين . * لا يجوز للمسلمة الزواج من غير المسلم شرعاً ، وإذا كانا غير مسلمين ثم أسلمت هي ، فإن لم يحصل دخول بينهما يحكم الفقهاء بأنّه يبطل العقد فوراً ، وتصير بائنةً منه تماماً ، أمّا لو حصل دخولٌ لزمها الانفصال عنه حتى انقضاء