حيدر حب الله

503

الحديث الشريف (حدود المرجعية ودوائر الاحتجاج)

أ - إنّ للوثوق أربعة معانٍ ، ينتمي اثنان منها للاطمئنان واثنان للظنّ ، وكلّ واحدٍ منهما يمكن تقسيمه وفقاً للبُعد الشخصي والنوعي ، فيكون الناتج : 1 - الظنّ الشخصي . 2 - الظنّ النوعي . 3 - الاطمئنان الشخصي . 4 - الاطمئنان النوعي . وقد قلنا بأنّه على نظريّتنا الخاصّة يؤخذ فقط بالخبر الذي يفيد الوثوق الاطمئناني الشخصيّ . ب - بصرف النظر عن نظريّتنا الخاصّة ، فإنّ أدلّة حجيّة خبر الواحد التي آمنوا بها ، تعطي حجيّة الخبر الموثوق الظنّي بالظنّ الشخصي ، لا خبر الثقة بعنوانه ، ولا المفيد للظنّ النوعي ، ولا غير ذلك . ج - إنّه بناء على حجيّة خبر الثقة ، لم يقم دليل على اشتراط هذه الحجيّة بالقرينة الإضافيّة ، إلا أنّه بناء على حجية الخبر الموثوق ( الظنّي أو الاطمئناني ) يلزم الرجوع لأيّ قرينة - داخليّة أو خارجيّة - تعين في تكوين الوثوق المطلوب . د - إنّ نظرية الوثوق الوثاقتي التي طرحها السيد محمّد باقر الصدر صحيحة ، وتنفع وفقاً لنظريّة خبر الثقة والموثوق معاً ، وهي ترصد القوّة الاحتماليّة في الخبر نتيجة مجمل العناصر الحافّة به . وهذا كلّه ينتج ضرورة دراسة دواعي الكذب وعناصر المصلحة المحتملة عند الرواة ، للتأكّد من حجيّة كلّ خبر بمفرده عبر قياسه على مستوى هذه المصالح ودرجة وثاقة الراوي ، ومن ثم فلا يكفي مجرّد ثبوت مبدأ وثاقة الرواة للأخذ بأخبارهم مطلقاً دون مقارنات ، وهذه نتيجة مهمّة . المحور الثالث : حجيّة الحديث بين نظريّة الوثاقة ونظريّة العدالة