حيدر حب الله

155

الحديث الشريف (حدود المرجعية ودوائر الاحتجاج)

تفيده أصل قاعدة الأخذ بقول صاحب اليد . ب - إنّه موافق للأصول ؛ لاستصحاب عدم المسّ ، ولا يمكن التعدّي من الخبر الموافق للاستصحاب إلى الخبر المخالف له ، فالشارع وإن لم يكتفِ في مورد الرواية بالاستصحاب ، ولكن قد يكون عدم مخالفة خبر البائع للأصل مؤثراً في تعويله على الخبر « 1 » . والوجه الأوّل الذي أفاده صحيح كما تقدّم ؛ لكنّ الوجه الثاني فيه شيء من التكلّف في طرح الاحتمالات ؛ فإذا كان الاستصحاب جارياً ، وهو المعيار الوحيد فلا معنى لجعل ملاك القبول هو الوثوق بالمخبر ، وإن كان الوثوق بالمخبر كذلك فلا معنى للاستصحاب ، وأمّا افتراض أنّ المعيار هو ( الوثوق النوعي بالمخبر في مورد الاستصحاب ) ، مع فرض عدم كفاية الاستصحاب ، أو مع فرض غضّ النظر عنه ، فهذا غير ظاهر من نمط التعليل في الرواية الظاهر في كون النكتة التامّة هي الوثوق بالمخبر . 5 - صحيحة محمد بن مسلم : في الرجل يرى في ثوب أخيه دماً ، وهو يصلّي . قال : « لا يؤذنه ( لا يؤذيه ) حتى ينصرف » « 2 » . وذلك أنّه لا معنى للنهي عن الإعلام غير حجيّة الخبر ، والمفروض أنّ المخبر ليس صاحب يد ، فيصلح للتعميم . وناقشه الصدر بأنّ المفروض أنّ المخبر يرى الدم ، ومعه يكون الإخبار بالنجاسة مساوقاً لالتفات المصلّي وحصول العلم له ، فلا إطلاق لفرض الشك . وفي بعض نسخ التهذيب جاء ( لا يؤذيه ) بدلًا عن ( لا يؤذنه ) ، ويكون الإشكال حينئذ أوضح ؛ لأنّ النهي عن الإيذاء لا يحدّد بِمَ يتحقّق « 3 » .

--> ( 1 ) الصدر ، بحوث في شرح العروة الوثقى 2 : 107 . ( 2 ) الكافي 3 : 406 ؛ وتهذيب الأحكام 2 : 316 . ( 3 ) بحوث في شرح العروة الوثقى 2 : 107 .