المحقق البحراني

80

الحدائق الناضرة

ورواية الحسين بن خالد عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( قلت له : إنا روينا في الحديث أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يستنجي وخاتمه في إصبعه ، وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وكان نقش خاتم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( محمد رسول الله ) . قال : صدقوا . قلت : ينبغي لنا أن نفعل ذلك ؟ فقال : إن أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى وأنتم تتختمون في اليد اليسرى ) . ومثلها روايته الأخرى المروية في العيون والمجالس ( 2 ) وفي آخرها ( فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم . . . ) . ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من نقش على خاتمه اسم الله فليحوله عن اليد التي يستنجى بها في المتوضأ ) . وأما رواية وهب بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( كان نقش خاتم أبي ( العزة لله جميعا ) وكان في يساره يستنجي بها ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام ( الملك لله ) وكان في يده اليسرى يستنجى بها ) - فالظاهر ردها ، لدلالة روايتي الحسين بن خالد ( 5 ) على نفي ذلك وأن تختمهم ( عليهم السلام ) إنما هو في اليمين . مضافا إلى استفاضة الأخبار باستحباب التختم باليمين ( 6 ) . وراوي الرواية المذكورة عامي خبيث بل من أكذب البرية على جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) كما

--> ( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 17 - من أبواب أحكام الخلوة . ( 2 ) رواها في العيون في الصحيفة 217 وفي المجالس في الصحيفة 273 وفي الوسائل في الباب - 17 - من أبواب أحكام الخلوة ( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 17 - من أبواب أحكام الخلوة . ( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 17 - من أبواب أحكام الخلوة . ( 5 ) المروية في الوسائل في الباب - 17 - من أبواب أحكام الخلوة . ( 6 ) رواها صاحب الوسائل في الباب - 49 - من أبواب أحكام الملابس .