المحقق البحراني
143
الحدائق الناضرة
ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل ، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة . . . الحديث ) . وحسنة محمد بن مسلم ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله ؟ قال : أما الطهر فلا ، ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة . . . الحديث ) . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( وكن نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يقضين الصلاة إذا حضن ، ولكن يختشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن . . . الحديث ) . وفي كتاب الفقه الرضوي ( 4 ) قال ( عليه السلام ) : ( ويجب عليها عند حضور كل صلاة أن تتوضأ وضوء الصلاة وتجلس . . . الحديث ) . والظاهر أن عبارة الفقيه مأخوذة من الكتاب المذكور كما قدمنا الإشارة إليه آنفا ، لاتفاق لفظي العبارة والحديث . وفي كتاب دعائم الاسلام ( 5 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : ( إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن عند وقت كل صلاة ، فيسبغن الوضوء ويحتشين بخرق ، ثم يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة ، إلى أن قال : فقيل لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فإن المغيرة زعم أنك قلت يقضين الصلاة فقال : كذب المغيرة ، ما صلت امرأة من نساء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا من نسائنا وهي حائض ، وإنما يؤمرن بذكر الله - كما وصفنا - ترغيبا في الفضل واستحبابا له ) . هذا ما وقفت عليه من أخبار المسألة . وظاهر لفظ ( عليها ) في الرواية الأولى
--> ( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 40 - من أبواب الحيض ، ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 40 - من أبواب الحيض ، ( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 40 - من أبواب الحيض ، ( 4 ) في الصحيفة 21 ( 5 ) ج 1 ص 155