المحقق البحراني

28

الحدائق الناضرة

بالالتزام به ، وسقوط الخيار بذلك ، لما في رواية عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه ( 1 ) " عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال : يستحلف بالله ما رضيه ، ثم هو برئ من الضمان " فإنه ظاهر في أنه متى التزم بالعقد ورضي به سقط الخيار . وأما الرابع فيدل عليه بعد الاجماع المدعى في التذكرة جملة من الأخبار منها صحيحة علي بن رئاب ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام " للمشتري اشترط أم لم يشترط ، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة ( الأيام ) فذلك رضي منه فلا شرط ، قيل له : وما الحدث ؟ قال : إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء " . وصحيحة محمد بن الحسن الصفار " قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردها في الثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ ؟ فوقع عليه السلام : إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله تعالى " . وروى في قرب الإسناد عن علي بن رئاب في الصحيح ( 4 ) : " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ؟ فقال : الخيار لمن اشترى " إلى أن قال : ) قلت له : أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس ، قال : فقال : إذا قبل أو

--> ( 1 ) التهذيب ج 7 ص 80 الوسائل الباب 5 من أبواب الخيار . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 169 التهذيب ج 7 ص 24 وفيه ( أيام ) الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 75 الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار . ( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار الرقم 3 .