المحقق البحراني

170

الحدائق الناضرة

وما رواه في الفقيه والتهذيب في الصحيح عن الحلبي ( 1 ) " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموه أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس به ، وقال : إن هذا ليس بمنزلة الطعام ، لأن الطعام يكال " . وما رواه في الفقيه والتهذيب في الصحيح في الكتاب الأول عن منصور ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن ، أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل ولا وزن ، فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه " . وما رواه في التهذيب عن معاوية بن وهب ( 3 ) " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ؟ فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه ، إلا أن يوليه بالذي قام عليه " . وعن سماعة في الموثق ( 4 ) قال : سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة ، وقد كان اشتراها ولم يقبضها قال : لا حتى يقبضها ، إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم عن نصيبه من شركته بربح ، أو يوليه بعضهم فلا بأس " . وروى في التهذيب ( 5 ) قال : " وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان يوليه فلا بأس ، وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي منه قبله أن يقبضه ؟ قال ، إذا لم يربح عليه شئ فلا بأس ، فإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه " .

--> ( 1 ) الفقيه ج 3 ص 136 التهذيب ج 7 ص 55 و 56 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 136 التهذيب ج 7 ص 55 و 56 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 35 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 36 . ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 36 .