المحقق البحراني
171
الحدائق الناضرة
وطريق الشيخ في التهذيب إلى علي بن جعفر صحيح ، فتكون الرواية صحيحة ، فما ذكره في المسالك من أن الشيخ . ذكرها في التهذيب بغير اسناد وجعلها بذلك ضعيفة ، غفلة مما ذكرناه . ورواه علي بن جعفر في كتابه ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر ( 1 ) مثله . وعن أبي بصير ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله ؟ قال : لا يعجبني أن يبيعه كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه ، إلا أن يوليه كما اشتراه ، فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ، وما كان من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه " . أقول : وهذه الأخبار كلها كما ترى ظاهرة الدلالة على القول المذكور ، ومقتضاها تصريحا في بعض وتلويحا في آخر عموم الحكم للمكيل والموزن ، لا بخصوص الطعام . ويؤيدها أيضا ما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قال : سألته عن الرجل يشتري متاعا ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس " . وجملة من هذه الأخبار قد دلت على النهي الذي هو حقيقة في التحريم ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام العقود الرقم 9 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 37 الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام العقود الرقم 16 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 200 الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام العقود الرقم 8 .