المحقق البحراني

127

الحدائق الناضرة

ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن بشار بن يسار ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : اشتري متاعي ؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك " وهو ظاهر في جواز الشراء بالزيادة والنقصان قبل الأجل وبعده بجنس الثمن أو غير جنسه . وروى في الكافي والتهذيب عن الحسين بن المنذر " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ، ثم أبيعه إياه ، ثم اشتريه منه مكاني ؟ قال : فقال : إذا كان بالخيار إن شاء باع ، وإن شاء لم يبع ( 3 ) وكنت أيضا بالخيار إن شئت اشتريت ، وإن شئت لم تشتر فلا بأس ، قال : قلت : فإن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ، ويقولون :

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 208 التهذيب ج 7 ص 48 الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العقود . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 202 التهذيب ج 7 ص 51 الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العقود . ( 3 ) فإن قوله : إذا كان بالخيار إن شاء باع إلى آخره كناية عن تحقق البيع الأول ، فإنه متى تحقق وجب انتقال كل من العوضين إلى مالكه فصار لكل منهما الخيار فيما انتقل كل من العوضين إلى مالكه فصار لكل منهما الخيار فيما انتقل إليه بخلاف ما إذا حصل الشرط في العقد الأول ، فإنه يرفع الخيار والاختيار . منه رحمه الله .