المحقق البحراني

455

الحدائق الناضرة

وهو تعجيل عتق أولى بالحكم من بقائها لتعتق بعد وفاة مولاها . و ( خامسها ) : إذا كان علوقها بعد الارتهان . قال الشارح : فيقدم حق المرتهن لسبقه . وقيل : يقدم حق الاستيلاد لبناء العتق على التغليب . ولعموم النهي عن بيعها . و ( سادسها ) : إذا كان علوقها بعد الافلاس . قال الشارح أي بعد الحجر على المفلس ، فإن مجرد ظهور الافلاس على المفلس لا يوجب تعلق حق الديان بالمال . والخلاف هنا كالرهن . و ( سابعها ) : إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق ، وإن لم يكن ثمنا لها قال الشارح : لأنها إنما تنعتق بموت مولاها من نصيب ولدها ، ولا نصيب له مع استغراق الدين ، فلا تعتق فتصرف في الدين . و ( ثامنها ) : بيعها على من تنعتق عليه ، فإنه في قوة العتق . قال الشارح : فيكون تعجيل خير يستفاد من مفهوم الموافقة ، حيث إن المنع من البيع لأجل العتق . و ( تاسعها ) : بيعها بشرط العتق . قال المصنف : وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر . أقربه الجواز . قال الشارح : لما ذكر ، فإن لم يف المشتري بالشرط فسخ البيع وجوبا ، فإن لم يفسخه المولى احتمل انفساخه بنفسه ، وفسخ الحاكم إن اتفق . وهذا موضع تاسع . وما عدا الموضع الأول من هذه المواضع غير منصوص بخصوصه ، وللنظر فيه مجال ، وقد حكاها في الدروس بلفظ قيل ، وبعضها جعله احتمالا من غير ترجيح لشئ . ثم قال الشارح : وزاد بعضهم مواضع أخر : و ( عاشرها ) : في كفن سيدها إذا لم يخلف سواها ولم يمكن بيع بعضها فيه