المحقق البحراني

456

الحدائق الناضرة

وإلا اقتصر عليه . و ( حادي عشرها ) : إذا أسلمت قبل مولاها إذ لا نصيب لولدها . و ( ثالث عشرها ) : إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها . و ( رابع عشرها ) : إذا قتلته خطأ . و ( خامس عشرها ) : إذا حملت في زمن خيار البائع أو المشتري ثم فسخ البائع بخياره . و ( سادس عشرها ) : إذا خرج مولاها عن الذمة وملكت أمواله التي هي منها . و ( سابع عشرها ) : إذا لحقت هي بدار الحرب ثم استرقت . و ( ثامن عشرها ) : إذا كانت لمكاتب مشروط ثم فسخ كتابته . و ( تاسع عشرها ) : إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد ثم أولدها ، فإن حق المضمون له أسبق من حق الاستيلاد كالرهن والفلس السابقين . و ( العشرون ) إذا أسلم أبوها أو جدها وهي مجنونة أو صغيرة ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل أن تخرج من ملكه وهذه في حكم اسلامها عنده وفي كثير من هذه المواضع نظر . انتهى . أقول : قد تقدم في صحيحة عمر بن يزيد : أنها لا تباع فيما سوى تلك الصورة المتفق عليها . وأنت خبير بأن الظاهر أن مبنى من ذكر هذه الصور الزائدة على محل النص هو أن أم الولد حكمها حكم غيرها من أموال السيد إلا في تلك الصورة الخاصة . ولا يخفى ما فيه ، فإنه قياس مع الفارق ، لأن هذه قد تشبثت بالحرية بسبب الولد ، ومن الجائز أن الاستيلاد قد صار مانعا من التصرف فيها بهذه الوجوه التي ذكروها ، ومقدما عليها ، وحينئذ فتكون موروثة بعد موت السيد وإن كان عليه دين مستغرق أو نحو ذلك من الأمور التي ادعوا أنها مقدمة على الاستيلاد ، وابنها من جملة الورثة فتعتق