المحقق البحراني
322
الحدائق الناضرة
المسألة السابعة في أحكام اليتامى وأموالهم وتحقيق الكلام في هذا المقام يقع في مناهج أربعة : ( الأول ) : في ولي اليتيم . المفهوم من كلام الأصحاب : أن الولاية على الصغير للأب ثم الجد له وإن علا على الترتيب ، الأقرب فالأقرب للميت ، فإن عدم الجميع فالوصي من جهة الأب ، ثم الوصي من جهة الجد على الترتيب المتقدم ، ثم مع عدم جميع هؤلاء فالحاكم الشرعي . وممن صرح بذلك شيخنا في المسالك ، حيث قال - بعد نقل قول المصنف " ولو مات انسان ولا وصي له كان للحاكم النظر في تركته " - ما صورته : الأمور المفتقرة في الولاية ، إما أن تكون أطفالا أو وصايا أو حقوقا أو ديونا ، فإن كان الأول فالولاية فيهم لأبيه ثم جده ثم لمن يليه من الأجداد ، على ترتيب الولاية ، للأقرب منهم إلى الميت فالأقرب ، فإن عدم الجميع فوصي الأب ثم وصي الجد وهكذا ، فإن عدم الجميع فالحاكم . والولاية في الباقي غير الأطفال للوصي ثم الحاكم . . . إلى آخر كلامه رحمه الله .