المحقق البحراني

236

الحدائق الناضرة

عدمها ، فالظاهر : أنه لا اشكال في جواز الزيادة لبعضهم على بعض ، باعتبار ما زاده من الأجرة . وكذا لو وقعت الإجارة على تعليم مخصوص لهذا ، وتعليم مخصوص للآخر ، وهكذا . فإنه لا بأس بزيادة بعضهم على بعض ، عملا بما وقع عليه التراضي في الإجارة . هذا ، وقد تقدم جملة من المكروهات ، ويأتي منها انشاء الله تعالى في مواضعها . * * * وما عدا ما ذكر من المحرمات والمكروهات المتقدمة والمشار إليها ، يكون من المباحات . وحيث كانت غير منحصرة في العد طوينا البحث ( 1 ) عنها ، اكتفاء بما ذكرناه مما عداها ، فإن الشئ يعرف بمعرفة ما عداه وضبط ما نافاه . والله العالم .

--> ( 1 ) وهو البحث الثالث من البحوث التي وعد التكلم فيها في صدر المقال في ص 71 . فقد تكلم عن المكاسب المحرمة . وعن المكاسب المكروهة . وطوى الكلام عن المكاسب المباحة . لعدم الحاجة إليه ، بعد معرفة البحثين ، فما عداهما هو من المباح ، وهذا المقدار كاف من التكلم في شأنه . لأن الشئ يعرف بضده .