المحقق البحراني
221
الحدائق الناضرة
كتابته أجرا ؟ قال : لا بأس . الحديث ( 1 ) . وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن أم عبد الله بنت الحسن أرادت أن تكتب مصحفا فاشترت ورقا من عندها ، ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط ، فأعطته حين فرغ خمسين دينارا . وأنه لم تبع المصاحف إلا حديثا ( 2 ) . وفي هذا الخبر : إشارة إلى كراهة اشتراط الأجرة على كتابة القرآن ، كما سيأتي انشاء الله تعالى في مسألة تعليم القرآن ، وأخذ الأجرة على التعليم . الثالث : يكره محو شئ من كتابة القرآن بالبزاق ، لما رواه في الفقيه في حديث المناهي ، المذكور ، في آخر الكتاب ، عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ونهى أن يمحي شئ من كتاب الله العزيز بالبزاق أو يكتب به ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ج 12 ص 116 حديث : 9 ( 2 ) الوسائل ج 12 ص 116 حديث : 10 ( 3 ) الوسائل ج 12 ص 117 حديث : 3