المحقق البحراني

200

الحدائق الناضرة

المقام الرابع فيما يحرم لتحريم ما يقصد به كآلات اللهو مثل العود والزمر . وهياكل العبادة ( 1 ) المبتدعة ، كالصليب ( 2 ) والصنم . وآلات القمار كالنرد والشطرنج . وإجارة المساكن والسفن للمحرمات . وبيع العنب ليعمل خمرا . وبيع الخشب ليعمل صمنا . ويكره بيع ذلك لمن يعملها . وتحقيق الكلام في هذا المقام يتوقف على بسطه في مواضع : الأول : لا خلاف بين الأصحاب في تحريم عمل آلات اللهو والتكسب بها وبيعها . مثل العود والدفوف والطبول والمزامير ونحوها مما ذكر .

--> ( 1 ) الهيكل في الأصل : بيت الصنم . كما نص عليه الجوهري وغيره . وأما اطلاقه على نفس الصنم ، كما وقع في كلام الأصحاب في هذا المقام : فالظاهر : أنه من باب المجاز ، اطلاقا لاسم المحل على الحال . منه قدس سره . ( 2 ) قال في مجمع البحرين : صليب النصارى : هيكل مربع يدعون النصارى أن عيسى - عليه السلام - صلب على خشبة ، على تلك الصورة . وفي المغرب : هو شئ مثلث كالتماثيل تعبده النصارى . انتهى . منه قدس سره