المحقق البحراني

176

الحدائق الناضرة

الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه ( 1 ) . وما رواه في التهذيب عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الساحر فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حل دمه ( 2 ) . وعن السكوني عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام كأن يقول : من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه وحده القتل إلا أن يتوب ( 3 ) . ورواه في قرب الإسناد بسنده عن أبي البختري عنه عليه السلام مثله . أقول : قد حمل هذه الأخبار بعض مشائخنا على من يستحل ذلك ( 4 ) ، وهو كذلك كما يظهر من الخبر الأخير ، يعضده غيره من الأخبار المذكورة في المقام . ومنها ما رواه في العلل - بعد نقل رواية السكوني الأولى - قال : وروي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد ( 5 ) . وما رواه في عيون الأخبار بإسناده عن الحسن العسكري عليه السلام ، عن آبائه في حديث ، في قوله عز وجل " وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت " قال : كان بعد نوح عليه السلام قد كثرت السحرة والمموهون ، فبعث الله عز وجل ملكين إلى نبي ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة وذكر ما يبطل به سحرهم ويرد به كيدهم ، فتلقاه النبي من الملكين ، وأداه إلى عباد الله تعالى أن يقفوا به على السحر وأن يبطلوه ،

--> ( 1 ) الوسائل ج 18 ص 576 حديث : 2 وفي نسخة : " على أم رأسه " ( 2 ) الوسائل ج 18 ص 576 حديث ، 1 باب : 3 ( 3 ) الوسائل ج 18 ص 576 حديث : 2 باب : 3 ( 4 ) قال العلامة في المنتهى : لا خلاف بين علمائنا في تحريم تعلم السحر وتعليمه ، وهل يكفر أم لا ؟ الحق أنه إن استحل ذلك فقد كفر ، وإلا فلا ، وسيأتي البحث في ذلك . انتهى ، منه قدس سره . ( 5 ) الوسائل ج 12 ص 106 حديث : 3