المحقق البحراني

63

الحدائق الناضرة

وما رواه في الكافي عن أبي بصير ( 1 ) قال : " سألته عن رجل أهدى هديا " فانكسر ، قال إن كان مضمونا " والمضمون ما كان في يمين ، يعني نذرا " أو جزاء " فعليه فداؤه ، قلت : أياكل منه ؟ قال : لا ، إنما هو للمساكين ، فإن لم يكن مضمونا " فليس عليه شئ ، قلت : يأكل منه ، قال : يأكل منه " قال في الكافي : وروي ( 2 ) أيضا " أنه يأكل منه مضمونا " كان أو غير مضمون " . وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه : وفي رواية حماد عن حريز ( 3 ) في حديث يقول في آخره : " إن الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب ، فإن أكل منه غرم " . وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد من السندي بن محمد عن أبي البختري ( 4 ) عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) " إن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : لا يأكل المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ، ويأكل مما سوى ذلك " . وقد تقم ما يدل على جواز الأكل بل وجوبه أو استحبابه من هدي التمتع من الآية ( 5 ) والروايات ( 6 ) . وقد ورد بإزاء هذه الأخبار ما يدل على جواز الأكل مما منعت منه ، . فمن ذلك ما رواه الشيخ في الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ( 7 )

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 16 - 17 - 26 - 27 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 16 - 17 - 26 - 27 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 16 - 17 - 26 - 27 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 16 - 17 - 26 - 27 . ( 5 ) سورة الحج : 22 - الآية 36 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث . 6 . ( 7 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث . 6 .