المحقق البحراني

64

الحدائق الناضرة

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " يؤكل من الهدي كله مضمونا " كان أو غير مضمون " . وعن جعفر بن بشير في الصحيح ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن البدن التي تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره يؤكل منها ؟ قال : نعم يؤكل من كل البدن " . وعن عبد الملك القمي ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يؤكل من كل هدي نذرا " كان أو جزاء " " . والشيخ بعد ذكر الخبرين الأولين حملهما على حال الضرورة وألزم صحبها فداءها مستدلا " بما رواه عن السكوني ( 3 ) عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : " إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا " فلا شئ عليه ، وإن كان واجبا " فعليه قيمة ما أكل " . أقول : ما دل عليه هذا الخبر من وجوب الفداء في الأكل من الهدي الواجب ينبغي حمله على هدي النقصان ، ليكون إيجاب القيمة تتمة للفداء للنقصان بأكله ، جمعا " بين هذا الخبر وبين رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري ( 4 ) المتقدمة . وقال في المدارك بعد إيراد خبري الكاهلي وجعفر بن بشير ونقل تأويل الشيخ لهما كما ذكرناه : " ولا بأس بالمصير إلى هذا الحمل وإن كان بعيدا " ، لأن هاتين الروايتين لا يصلحان لمعارضة الاجماع والأخبار الكثيرة " انتهى . أقول : لا يخفى ما في كلامه ( قدس سره ) من المجازفة والخروج عن

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح الحديث 7 - 10 - 5 - 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح الحديث 7 - 10 - 5 - 4 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح الحديث 7 - 10 - 5 - 4 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح الحديث 7 - 10 - 5 - 4 .