المحقق البحراني

6

الحدائق الناضرة

ويستحب الرجوع للسعي لو تركه في الموضع المذكور ، لما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري ( 1 ) وغيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه قال لبعض ولده : هل سعيت في وادي محسر ؟ قال : لا فأمره أن يرجع حتى يسعى ، قال : فقال : إني لا أعرفه ، فقال له : سل الناس " . وعن الحجال عن بعض أصحابه ( 2 ) قال : " مر رجل بوادي محسر فأمر أبو عبد الله ( عليه السلام ) بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى " . واطلاق النص يقتضي عدم الفرق في الترك بين أن يكون نسيانا أو غيره ، فيستحب الرجوع في الجميع . إذا عرفت ذلك فاعلم أن مناسك منى يوم النحر ثلاثة : رمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق . وتحقيق الكلام في ذلك يقتضي بسطه في فصول ثلاثة : الفصل الأول في رمي جمرة العقبة وفيه مسائل الأولى الأظهر الأشهر وجوب الرمي ، وظاهر العلامة في المنتهى والتذكرة أنه لا خلاف فيه ، قال في المنتهى : " إذا ثبت هذا فإن رمي هذه الجمرة بمنى

--> ( 1 ) الوسائل - الباب 14 - من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب 14 - من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث 1 - 2 .