المحقق البحراني
31
الحدائق الناضرة
وعليه يدل جملة من الأخبار كصحيحة جميل بن دراج ( 1 ) قال : " سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع قال : فمره فليصم ، وإن شئت فاذبح عنه " . وصحيحة سعد بن أبي خلف ( 2 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع ، قال : إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم " . وموثقة إسحاق بن عمار ( 3 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن غلمان لنا دخلوا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ، قال : قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم " . وموثقة سماعة ( 4 ) " أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا ، قال : عليه أن يضحي عنهم ، قلت : فإن أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام ، قال : قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار إن شاء تركها ، ولو أنه أمرهم وصاموا كان قد أجزأ عنهم " . فأما ما رواه الشيخ في الموثق عن الحسن العطار ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبح الحديث 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبح الحديث 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبح - الحديث - 7 - . عن الحسن بن عمار على ما في الطبع الحديث من الوسائل ، وفي الكافي ج 4 ص 304 إسحاق بن عمار . ( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبح - الحديث 8 - 3 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبح - الحديث 8 - 3 .