المحقق البحراني

234

الحدائق الناضرة

وقال في المختلف بعد أن اختار الاستحباب وأورد جملة من روايات المسألة الآتية : " ولو قيل بوجوب الرد لو حلق عمدا بغير منى إذا لم يتمكن من الرجوع بعد خروجه عامدا " وبعدم الوجوب لو كان خروجه ناسيا كان وجها " . أقول : والذي وقفت عليه من روايات المسألة ما رواه الشيخ في الحسن عن حفص بن البختري ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الرجل يحلق رأسه بمكة ، قال : يرد الشعر إلى منى " . وعن أبي بصير ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام " في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ، قال : يحلقه بمكة ، ويحمل شعره إلى منى ، وليس عليه شئ " وبهاتين الروايتين استدل من قال بالوجوب . ومثلهما أيضا ما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة ( 3 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) في حديث قال : " وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى " . وما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير ( 4 ) يعني المرادي قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكة ، قال : ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى " . وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يدفن

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1 7 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1 7 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 2 - 4 - 5 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 2 - 4 - 5 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 2 - 4 - 5 .