المحقق البحراني
102
الحدائق الناضرة
الهدي " ولأنه أنفع للفقراء ، ثم أجاب عنه بالأخبار الصحيحة التي نقلها واطلاق جملة من عبائر الأصحاب يدل على المنع وعدم الاجزاء مطلقا " ولم أقف على من قيد بما قدمناه إلا على عبارة الشيخ المتقدمة ، ونحوها في الدروس ، واستظهره في المدارك ، ولا ريب فيه ، لما عرفت من الأخبار المتقدمة . ويؤكد ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار ( 1 ) في حديث قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اشتر فحلا " سمينا " للمتعة فإن لم تجد فموجوءا " ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي " الحديث . و ( منها ) أن لا تكون مهزولة ، وهي التي ليس على كليتها شحم ، ولو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت ، وكذا لو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت سمينة أما لو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز . ومما يدل على هذه الأحكام المذكورة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 2 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) في حديث قال : وإن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه " . وعن منصور في الصحيح ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " وإن اشترى الرجل هديا " وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا ، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبح - الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الذبح - الحديث 1 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الذبح - الحديث 1 2 .