المحقق البحراني
103
الحدائق الناضرة
وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه " . وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت ، عنه وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزئ عنه " . وروى في الفقيه مرسلا ( 2 ) " قال : " قال علي ( عليه السلام ) إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزئ عنه ، وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ، وإن اشتراها عجفاء فوجدها سمينة أجزأت عنه ، وفي هدي المتمتع مثل ذلك " . قال في الوافي : " قوله : " وفي هدي المتمتع مثل ذلك " يحتمل أن يكون من تمام الحديث وأن يكون من كلام صاحب الكتاب ، وعلى الثاني يحتمل أن يكون بتقدير " قال " فيكون حديثا " آخر ، وإن يكون فتوى منه مستفادا من حديث آخر " انتهى . وروى في الكافي في الصحيح عن العيص بن القاسم ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الهرم الذي قد وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الأضاحي وإن اشتريته مهزولا " فوجدته سمينا " أجزأ وإن اشتريته مهزولا " فخرج مهزولا " فلا يجزئ " .
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الذبح - الحديث 5 6 . ( 2 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الذبح - الحديث 8 . وليس فيه قوله : " وإن اشتراها عجفا " فوجدها سمينة أجزأت عنه " وكذلك في الفقيه ج 2 ص 297 - الرقم 1471 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الذبح - الحديث 5 6 .