المحقق البحراني

85

الحدائق الناضرة

وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين ) . ويستفاد من هذه الرواية صحة الطواف المستحب بغير وضوء . وهو أحد القولين في المسألة وأظهرهما . ويدل عليه أيضا موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( قلت له : رجل طاف على غير وضوء ؟ فقال : إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل ) . وموثقته الأخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( قلت له : إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء ؟ فقال : توضأ وصل وإن كنت متعمدا ) . وصحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) ( في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء ؟ فقال : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف ) . وروى في الفقيه عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( لا بأس بأن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي ، فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل . ومن طاف قطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف ) . ونقل في المختلف عن أبي الصلاح أنه قال : لا يصح طواف فرض ولا نفل لمحدث . ونقل عنه في المختلف أنه احتج بقوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) : ( الطواف بالبيت صلاة ) وموثقة أبي حمزة المتقدمة .

--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 117 ، والوسائل الباب 38 من الطواف . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 117 ، والوسائل الباب 38 من الطواف . ( 3 ) الوسائل الباب 38 من الطواف ( 4 ) الوسائل الباب 38 من الطواف ( 5 ) سنن البيهقي ج 5 ص 87 ، وكنز العمال ج 3 ص 10