المحقق البحراني

411

الحدائق الناضرة

وخرج الفاضل وجها باجزاء اختياري المشعر وحده دون اختياري عرفة وحده ، ولعلة لقول الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) : ( الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنة ) وقوله ( عليه السلام ) ( 2 ) : ( إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحج ) ويعارض بما اشتهر من قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( الحج عرفة ) ( 3 ) و ( أصحاب الأراك لا حج لهم ) ( 4 ) أقول : ومن هذا الكلام يظهر أن مستندهم في القول بالاجتزاء باختياري عرفة إنما هو الخبر المذكور عنه ( صلى الله عليه وآله ) في الموضعين . ولا يخفى ما فيه من الاجمال الموجب لضعف الاستدلال . وما ذكرناه من الخبرين المتقدمين أظهر دلالة وأوضح مقالة . الثالث - الاضطراريان ، والأظهر ادراك الحج بادراكهما ، كما صرح به الشيخ في كتابي الأخبار ، واستقربه في المختلف واختاره المحقق في الشرائع ، والسيد السند في المدارك . لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسن العطار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب 19 من احرام الحج والوقوف بعرفة . واللفظ : " . . . والوقوف بعرفة سنة " . ( 2 ) الوسائل الباب 23 و 25 من الوقوف بالمشعر واللفظ : " فقد فاتك الحج " . ( 3 ) مستدرك الوسائل الباب 18 من احرام الحج وسنن البيهقي ج 5 ص 173 . ( 4 ) الوسائل الباب 19 من احرام الحج والوقوف بعرفة . ( 5 ) الوسائل الباب 24 من الوقوف بالمشعر .