المحقق البحراني
328
الحدائق الناضرة
ومن الأخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج ( 1 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية . قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ، ثم تقيم حتى تطهر ، وتخرج إلى التنعيم فتجعلها عمرة ) قال ابن أبي عمير : ( كما صنعت عائشة ) . وما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) في حديث قال فيه : ( واعتمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاث عمر متفرقات ، كلها في ذي القعدة : عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء أهل فيها من الجحفة ، وعمرة أهل فيها من الجعرانة ، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين ) . وروى هذه الرواية في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( اعتمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاث عمر متفرقات : عمرة ذي القعدة أهل من عسفان وهي عمرة الحديبية وعمرة أهل من الجحفة وهي عمرة القضاء ، وعمرة من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين ) .
--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 390 والوسائل الباب 21 من أقسام الحج . ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 275 والوسائل الباب 22 من المواقيت والباب 2 من العمرة . والظاهر أنها مرسلة وليست من رواية عبد الله بن سنان . ارجع إلى الوافي باب ( جواز افراد العمرة في أشهر الحج ) والوسائل البابين المتقدمين . ( 3 ) الفروع ج 4 ص 251 والوسائل الباب 2 من العمرة .