المحقق البحراني

313

الحدائق الناضرة

ونسكها ولم أعثر على من نقله عنه مع أن كلامه ظاهر فيه كما ترى . وهو الظاهر أيضا من ابن أبي عقيل ، كما سيأتي نقل عبارته إن شاء الله تعالى . وأما الأخبار الواردة في ذلك فهي مختلفة فما يدل على القول المشهور ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن رياح ( 1 ) قال : ( ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مفرد العمرة ، عليه طواف النساء ؟ قال : نعم ) . وعن محمد بن عيسى ( 2 ) قال ( كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل ( عليه السلام ) يسأله عن العمرة المبتولة ، هل على صاحبها طواف النساء ؟ وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج . فكتب : أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء . وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء ) . ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر ) . وما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد ( 4 ) قال :

--> ( 1 ) الوسائل الباب 82 من الطواف . ( 2 ) الفروع ج 4 ص 538 والتهذيب ج 5 ص 163 وص 254 والوسائل الباب 82 من الطواف . ( 3 ) الفروع ج 4 ص 538 والتهذيب ج 5 ص 254 والوسائل الباب 82 من الطواف . ( 4 ) الوسائل الباب 82 من الطواف الرقم 5 وارجع إلى التعليقة 5 أو التهذيب ج 5 ص 439 .