المحقق البحراني

312

الحدائق الناضرة

لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان ) . وروى في تفسير العياشي عن عمر بن أذينة ( 1 ) قال قلت لا بي عبد الله ( عليه السلام ولله على الناس حج البيت ( 2 ) . . الحديث مثله . وقد تجب بالنذر وشبهه والاستيجار ، والافساد على ما قطع به الأصحاب والفوات ، فإن من فاته الحج يجب عليه أن يتحلل بعمرة مفردة ، ويقضيه في العام المقبل أن كان واجبا وإلا استحب قضاؤه ) وبدخول مكة عدا من استثنى ، وبالجملة فالحكم فيه كالحج ، وقد تقدم تحقيق هذه المسألة بالنسبة إلى الحج في المقدمات . الثانية - قد ذكر الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) أن أفعالها ثمانية النية ، والاحرام ، والطواف وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء وركعتاه والتقصير أو الحلق . أقول : وقد قدمنا الكلام في جميع هذه المعدودات عدا طواف النساء وما بعده . فأما وجوب طواف النساء هنا فهو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعى عليه في المنتهى الاجماع . ونقل الشهيد في الدروس عن الجعفي أنه حكم بسقوط طواف النساء في المفردة . أقول : وهو ظاهر الصدوق في من لا يحضره الفقيه حيث قال : ولا يجب طواف النساء إلا على الحاج . ذكر ذلك في باب اهلال العمرة المبتولة واحلالها

--> ( 1 ) الوسائل الباب 1 من العمرة . ( 2 ) سورة آل عمران الآية 97 .