المحقق البحراني

311

الحدائق الناضرة

قال : هما مفروضان ) . وعن زرارة بن أعين في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) في حديث قال : ( العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، لأن الله تعالى يقول : وأتموا الحج والعمرة لله ( 2 ) وإنما نزلت العمرة بالمدينة ) . وما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن يوم الحج الأكبر . فقال : هو يوم النحر والأصغر هو العمرة ) . وعن المفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( العمرة مفروضة مثل الحج . . الحديث ) قال ( 5 ) : ( وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أمرتم بالحج والعمرة في لا تبالوا بأيهما بدأتم ) قال الصدوق ( قدس سره ) يعني العمرة المفردة دون عمرة المتمتع فلا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها . وما رواه في العلل في الصحيح عن عمر بن أذينة ( 6 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله ( عز وجل ) : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( 7 ) يعني به الحج دون العمرة ؟ قال :

--> ( 1 ) الوسائل الباب 1 من العمرة . ( 2 ) سورة البقرة الآية 195 . ( 3 ) الوسائل الباب 1 من الذبح والباب 1 من العمرة . ( 4 ) الوسائل الباب 1 و 5 من العمرة . ( 5 ) الوسائل الباب 1 من العمرة . ( 6 ) الوسائل الباب 1 من العمرة . ( 7 ) سورة آل عمران الآية 97 .