المحقق البحراني
297
الحدائق الناضرة
وما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن إسماعيل ( 1 ) : قال ( رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) أحل من عمرته وأخذ من أطراف شعره كله على المشط ثم أشار إلى شاربه فأخذ منه الحجام ، ثم أشار إلى أطراف لحيته . فأخذ منه ثم قام ) . وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن وفي من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن جميل بن دراج وحفص بن البختري وغيرهما عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) ( في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض ؟ قال يجزئه ) . وعن الحسين بن أسلم ( 3 ) قال : ( لما أراد أبو جعفر - يعني : ابن الرضا ( عليهما السلام ) - أن يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس ، فقال له : ابدأ بالناصية . فبدا بها ) . والمعروف من مذهب الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) أنه يجزي مسمى التقصير . قال في المنتهي : وأدنى التقصير أن يقص شيئا من شعره ولو كان يسيرا ، وأقله ثلاث شعرات لأن الامتثال يحصل به فيكون مجزئا . ولما رواه الشيخ ( قدس سره ) في الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( سألته عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من
--> ( 1 ) الوسائل الباب 10 من التقصير . ( 2 ) الوسائل الباب 3 من التقصير . ( 3 ) الوسائل الباب 10 من التقصير . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 439 والفقيه ج 2 ص 237 الرقم 6 والتهذيب ج 5 ص 158 والوسائل الباب 2 من التقصير .