المحقق البحراني
296
الحدائق الناضرة
البحث الرابع في التقصير وفيه مسائل : الأولى - لا خلاف في أنه يجب على المعتمر المتمتع بعد السعي التقصير وبه يحل من كل شئ إلا الصيد لكونه في الحرم ، فلو خرج . من الحرم حل له . ومن ما يدل على ذلك ما رواه الشيخ ( قدس سره ) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع ، فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك ، وقلم أظفارك ، وابق منها لحجك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه ، فطف بالبيت تطوعا ما شئت ) . وما رواه في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) ( قال : ( وسمعته يقول : طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقصر من شعره ، فإذا فعل ذلك فقد أحل ) . وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( ثم ائت منزلك فقصر من شعرك . وحل لك كل شئ )
--> ( 1 ) الكافي ج 4 ص 438 و 439 والتهذيب عن الكليني ج 5 ص 157 والوسائل الباب 1 من التقصير . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 157 والوسائل الباب 1 من التقصير . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 157 والوسائل الباب 1 من التقصير .