المحقق البحراني

292

الحدائق الناضرة

حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه ) . وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) أنه قال : ( في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر . قال : يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه ) . وبإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) ( أنه رخص له أن يتم طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام ) . قال الصدوق ( 3 ) ( قدس سره ) : بأي الخبرين أخذ جاز . وروى الكليني ( قدس سره ) في الصحيح أو الحسن عن حماد بن عيسى عن من ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) أنه قال ( في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة . قال : يعلم ذلك الموضع ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه ) . المسألة السادسة - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) في وجوب ترتب السعي على الطواف ، فلو قدمه عليه وجب إعادتهما لوقوعهما على خلاف الترتيب الشرعي ، ويجب ارجاع كل منهما إلى محله . ويدل على ذلك الأخبار المتقدمة ( 5 ) في صدر البحث الدالة على أنه بعد الفراغ من الطواف وركعتيه يبادر إلى الخروج إلى الصفا والمروة . وأما ما يدل على الابطال مع الاخلال بالترتيب فمنه ما رواه الشيخ ( قده )

--> ( 1 ) الفقيه ج 2 ص 253 والوسائل الباب 77 من الطواف . ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 253 والوسائل الباب 77 من الطواف . ( 3 ) الفقيه ج 2 ص 253 والوسائل الباب 77 من الطواف . ( 4 ) الوسائل الباب 77 من الطواف . ( 5 ) ص 260 و 261 .