المحقق البحراني
293
الحدائق الناضرة
في الصحيح عن منصور بن حازم ( 1 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة . قال : يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي . قلت : إن ذلك قد فاته ؟ قال : عليه دم ، ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك ) . وما رواه في الكافي عن منصور بن حازم في الصحيح ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت . قال : يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ) . وعن إسحاق بن عمار في الموثق ( 3 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل طاف بالكعبة . . . إلى أن قال : قلت : فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت ؟ فقال يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة . . . الحديث ) وقد تقدم بتمامه . ( 4 ) وكما لا يجوز تقديم السعي على الطواف كذلك لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي في الحج والعمرة المفردة . ويدل عليه زيادة على الروايات الدالة على ترتيب المناسك وأن مرتبة طواف السناء التأخر عن السعي ( 5 ) خصوص ما رواه في الكافي ( 6 ) عن أحمد بن محمد عن من ذكره قال : ( قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) :
--> ( 1 ) الوسائل الباب 63 من الطواف . ( 2 ) الوسائل الباب 63 من الطواف . ( 3 ) الوسائل الباب 63 من الطواف . ( 4 ) ص 213 و 223 . ( 5 ) الوسائل الباب 2 من أقسام الحج . ( 6 ) الوسائل الباب 65 من الطواف .