السيد محسن الخرازي
7
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 3 ، ص 2 ، س 14 : « مثل قول الصادق عليه السلام » . أقول : ولا يخفى عليك أن خبر تحف العقول مرسل ولاعلم باستناد الأصحاب اليه حتى ينجبر ضعفه اللهم إلا أن يقال استناد الأصحاب إلى بعض فقراته محرز فافهم . قوله في ج 3 ، ص 3 ، س 2 : « فمع الانصراف » . أقول : يمكن أن يقال إن التقلب ان كان مستعملا في التقلبات المعهودة في ذلك الزمان فلا يشمل التقلبات المستحدثة وأما إذا كان مستعملا في معناه العام وانطبق على الخارج كما يشهد له ما قرر في محله من أن الموضوعات مأخوذة على نحو القضية الحقيقية لا القضية الخارجية فلاوجه لاختصاصه بها ولذا نقول باستحباب إنارة السراج في الأمكنة التي استحبت ولو كانت الأسرجة المعمولة في زماننا مستحدثة ولذا ذهب بعض الفقهاء إلى شمول قوله تعالى أوفوا بالعقود للعقود المستحدثة كعقد التأمين وغيره نعم هذه الرواية ضعيفة السند هذا مضافا إلى أن الشيخ نقل الاتفاق على جواز امساك النجاسة لبعض الفوائد وعليه فلامساك المنهى في الرواية هو الامساك للأكل وكيف كان فلم ينبت النهى بالرواية عن المنافع المقصودة العقلائية سوى الأكل .