السيد محسن الخرازي
8
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 3 ، ص 3 ، س 16 : « ولابد من الالتزام » . أقول : يمكن أن يتعدى عن مورد حرمة العذره بالقاء الخصوصية والقول بحرمة معاملة مطلق النجاسة وان كان بها منفعة عقلائية كالدم . قوله في ج 3 ، ص 3 ، س 18 : « لم يبعد جواز » . أقول : لا يقال مقتضى قوله عليه السلام عن العذرة السحت هو عدم جواز الاكتساب به مطلقا لأنا نقول أن الممنوع هو مقابلة الثمن مع العذرة لألحق الاختصاص . قوله في ج 3 ، ص 4 ، س 10 : « الجمع فالتعارضين بين » . أقول : فإن كان ترجيح في البين يؤخذ به وإلا فالتخيير . قوله في ج 3 ، ص 4 ، س 20 : « مثل رواية الصيقل » . أقول : هذه الرواية بعد احتمال أن يكون راوي الكتابة هو الصيقل لا محمد بن عيسى لا تكون صحيحة . قوله في ج 3 ، ص 5 ، س 4 : « وحكى الجواز » . أقول : ولا يخفى عليك أن المشهور من القدماء لم يعملوا باخبار جواز الانتفاع ومع الاعراض يسقط تلك الأخبار عن الحجية الذاتية . قوله في ج 3 ، ص 5 ، س 6 : « المنع يشكل الاعتماد » . أقول : ولا يخفى أن نظرهم ان كان إلى حرمة الانتفاع فمع قيام الأخبار الدالة على جواز بعض الانتفاعات كان مقتضى الجمع العرفي هو تخصيص ما دل على حرمة الانتفاع فحيث لم يخصصوا ذلك علم أنهم اعرضوا عما دل على الجواز .