السيد محسن الخرازي

56

حاشية جامع المدارك

قوله في ج 3 ، ص 266 ، س 17 : « فإن كان من جهة » . أقول : ولعله مربوط بتوضيح المنع في المتن وكيف كان لا مورد للاحتياط الشرعي مع جريان الاستصحاب كما مر أو اصالة الصحة فتدبر جيدا . قوله في ج 3 ، ص 267 ، س 1 : « مع عدم العلم بمقدار » . أقول : وفيه أن رواية مولى عبد ربة يكفى في الجواز حيث قال سئلت الصادق عليه السلام عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه فقال تشتريه بالذهب والفضة جميعا ومن المعلوم أن الجوهر المذكور لا يعلم مقدار ذهبه أو فضته وإنما المعلوم مقدار المجموع وهو يكفى في الجواز فلايلزم في كفاية معلومية مقدار المجموع أن يكون الضميمة شيئا ذا قيمة . قوله في ج 3 ، ص 268 ، س 1 : « عيسى إلى أبي الحسن عليه السلام » . أقول : وهكذا ج 5 ، باب 86 من أبواب ما يكتسب به عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن سجادة عن موسى بن بكر قال كنا عند أبي الحسن عليه السلام وإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي : القه في البالوعة حتى لايباع شيء فيه غش . قوله في ج 3 ، ص 268 ، س 6 : « إذا بين ذلك فلا بأس » . أقول : وفي المصدر أي الكافي إذا كان بين الناس ذلك فلا بأس ولكن في التهذيب ، ج 7 ، ص 108 ما في المتن وهكذا في الاستبصار ج 3 ، ص 97 وسند