السيد محسن الخرازي
53
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 3 ، ص 264 ، س 2 : « ولم يظهر من غير » . أقول : وفيه منع لان ظاهر الأدلة اشتراط التقابض من البايعين بمعناه المصدري أو السببي لا المسببي . قوله في ج 3 ، ص 264 ، س 21 : « ذمته مقيدة بأن يأخذها » . أقول : فلا يشمله النهي عن بيع ما لا يملك لاختصاص النهى بما إذا أريد بيع العين الشخصية التي كانت للغير وأما الدراهم المقيدة بالأخذ من بايعها المساوق للملكية فلانهى عنه فلا يكون فضوليا أيضا لأنه ملكه كالكلى في الذمة . قوله في ج 3 ، ص 265 ، س 2 : « كله بشرط حصول » . أقول : واجازته للبيع السابق وصحة البيع حينئذ مبني على صحة بيع مال الغير ثم ملكه وأجاز وان أريد من قوله ولامانع من وقوعه لمالكها من باب الفضولي أنه لامانع من وقوعه لمالكها الأصلي فهو كذلك بعد إجازة مالكها فتدبر جيدا . قوله في ج 3 ، ص 265 ، س 9 : « أليس الدراهم من » . أقول : ولا يخفى عليك أن في المصدر « أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك » وفي الكتاب نقل ناقصا وترتب البحث عليه مع أن الدراهم التي كانت في ذمته بأحد الأسباب المملكة لا حاجة إلى القبض وإنما محط البحث في الرواية هو الدنانير حيث قال ولم اقبض منه شيئا وظاهر الرواية هو عدم الحاجة إلى قبض الدنانير تعبدا في انشاء التحويل بفعلهما وحمل الروايتين على الاذن أو التوكيل