السيد محسن الخرازي

52

حاشية جامع المدارك

إلى العمل بالنبوى لزم أن يحمل صحيحة زرارة محمد بن مسلم على معنى لا ينافيه كالمعاهد من المشركين فلاتغفل . قوله في ج 3 ، ص 258 ، س 13 : « ثم إنه لا إشكال » . أقول : كما لا إشكال في أن نفى الربابين المذكورين لا يختص بباب المعاملات بل يشمل باطلاقه للقرض أيضا كما نص عليه السيد في الملحقات . قوله في ج 3 ، ص 259 ، س 2 : « وضعف الرواية النافية » . أقول : ولم يثبت دعوى الاجماع في الانتصار على عدم الربابين المسلم والذمي بل المشهور على خلاف ذلك وأما التمسك بقاعدة الزموهم بما التزموا لجواز أخذ الربا من الذمي كما يظهر من السيد الخوئي في تعليقته على توضيح المسائل ففيه ما لا يخفى لأن القاعدة تفيد في المعاملات الواقعة بينهم لا بينهم وبيننا لأنا مكلفون باجتناب الربا في معادلتنا والمفروض هو شمول العمومات لمعاملاتنا معهم كما لا يخفى . قوله في ج 3 ، ص 263 ، س 20 : « ولكن يستشكل في الصحة » . أقول : أجاب عنه في ص 170 فراجع . قوله في ج 3 ، ص 263 ، س 21 : « المطلوب يشكل الصحة » . أقول : ويمكن الجواب بان التطابق محفوظ فيه إذ في بيع الشيء بيع ضمني بالنسبة إلى نصفه فقبول النصف كقبول الكل ولو سلم عدم التطابق فيه فلايوجب الاشكال في المقام الذي حصل التطابق عند العقد .