السيد محسن الخرازي

45

حاشية جامع المدارك

قوله في ج 3 ، ص 235 ، س 5 : « اقتراض » . أقول : اقراض . قوله في ج 3 ، ص 235 ، س 5 : « مقدرين بها » . أقول : مقدرين بالامرين . قوله في ج 3 ، ص 236 ، س 12 : « موكول إلى بابه » . أقول : راجع ص 327 . قوله في ج 3 ، ص 237 ، س 9 : « ويمكن أن يقال : » . أقول : ولكن الخبر لاشتماله على خاله ضعيف ويمكن التمسك باطلاقه آية تحريم الربا . قوله في ج 3 ، ص 238 ، س 9 : « لازم هذا بطلان البيع » . أقول : راجع أيضا ص 249 . قوله في ج 3 ، ص 239 ، س 6 : « يملك الظاهر أنه على » . أقول : حيث أن الانشاء كالإرادة في باب الأوامر يشمل الاجزاء فيكون ما يملك مشمولا لانشاء البيع وان لم يكن جزء الاخر غير مملوك ولذا ذهبنا في الأصول إلى البراءة فيما إذا شك بين الأقل والأكثر الارتباطيين وليس ذلك إلا لكون المعلوم بالاجمال فعلا إلى الاجزاء المشتقة المطلوبية ومشكوكها ولكن يشكل ذلك بالفرق بين المقام وبيع ما يملك وما لا يملك فان الثمن في الثاني يتبعض