السيد محسن الخرازي
44
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 3 ، ص 215 ، س 6 : « عيبا لعله من كلام السائل » . أقول : بل الوجدان والرؤية والعلم كثيرا ما يؤخذ طريقا . قوله في ج 3 ، ص 216 ، س 11 : « ثبوت الرد » . أقول : ظ سقوط الرد . قوله في ج 3 ، ص 216 ، س 12 : « المذكورتين مشكل » . أقول : والإشكال في المكاتبة واضح لان لزوم الثمن لا يرفع الا خيار الرد وأما خيار الأرش فلاينافيه ولكن الاشكال في الصحيحة غير واضح بعد كونها تدل بمفهومها على أنه لاخيار له بالتبري فمع التبري ليس له الرد وأخد الأرش فافهم . قوله في ج 3 ، ص 217 ، س 9 : « الثمن » . أقول : ظ السمن . قوله في ج 3 ، ص 234 ، س 8 : « ولاتعرض فيهما » . أقول : راجع أخبار أخرى كصحيحة ابن سنان عن الرجل يشترى العبد أو الدابة بشرط يوم أو يومين قيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك فقال على البايع حتى ينقضى الشرط ثلثه أيام ويصير البيع المبيع للمشترى شرط له البايع أو لم يشترط قال وأن كان بينهما شرط أيّام معدودة فهلك في يد المشترى فهو من مال البايع انتهى ولكنه مختص أيضا بخيار الشرط ولا يشمل حدوث العبد في مطلق البيع .