السيد محسن الخرازي
40
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 3 ، ص 182 ، س 17 : « لا يقاس بمثل موت » . أقول : لان في المسكوكين اتكل المتبايعان على معيار بلدهما كما أن الواردين في غير بلدهم اتكلوا على معيار البلد والاتكال هو العلم الاجمالي ومع العلم الاجمالي لاجهل حتى يشمله الغرر هذا بخلاف موت زيد فان المتعاملان لو علقا المعاملة عليه لم يعملا شيئا لاتفصيلا ولا اجمالا . قوله في ج 3 ، ص 195 ، س 6 : « لكنه لا يعتبر خارجا » . أقول : فالوجوب العرفي أو الشرعي لا يتحقق لكون الأمر سافلا لاعاليا . قوله في ج 3 ، ص 197 ، س 9 : « ولا يخفى أن الغالب » . أقول : وفيه أن البيع كالبيعة فكما أنها تعهد بان يبذل ماله ونفسه في الخارج لمن بايع له ولذا لو بايع ولم يفعل في الخارج عد ناكثا وان لم ينقض عهده واعتراف بكونه عاصيا ، كذلك في المقام يلتزم البايع والمشترى بالتمليك في مقابل التمليك وبالتسليط الخارجي في مقابل التسليط الخارجي . قوله في ج 3 ، ص 204 ، س 18 : « على خصوص الواجبات » . أقول : ولا يخفى عليك أنه يشمل أيضا الحلال الذي يكون حليته عن اقتضاء ولو في حال عروض العناوين الطارئة كشرط عدم التسري فان إباحة التسري عن اقتضاء بحيث لالغيره شرط عدم التسري وكيف كان فمن المسلم عدم شمول تحريم الحلال للالتزام بترك المباحات أو فعلها .