السيد محسن الخرازي

41

حاشية جامع المدارك

قوله في ج 3 ، ص 205 ، س 2 : « فدعواه مشكلة » . أقول : قد أدعى الشيخ والتزم به في خيار المجلس . قوله في ج 3 ، ص 206 ، س 9 : « ويمكن أن يقال : » . أقول : وهنا وجه آخر أشار اليه أستاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) فنقله عن أستاذه الحائري قدس سره من أن الأحكام تكليفية كانت أو وضعية على قسمين : اقتضائى كالوجوب والحرمة وغير اقتضائي كالإباحة والاستحباب بالنسبة إلى الترك والمكروه بالنسبة إلى الفعل فكل شرط يخالف الحكم الاقتضائي يصدق عليه أنه شرط مخالف لما كتبه الله من الحكم فالاستثناء يدل على عدم نفوذه هذا بخلاف الشرط الذي يخالف الحكم غير الاقتضائي فإنه ليس بمخالف إذ الاقتضاء لا ينافي الاقتضاء . قوله في ج 3 ، ص 207 ، س 14 : « ذكر النقض بمثل اعتبار » . أقول : وفيه أن الركوع والركعة ونحوهما مع عدم الزيادة اما من قبيل العرضين أو من قبيل الجوهرين ككون زيد وعدم كون عمرو وقد صرح الميرزا النائيني قدس سره بجريان الاستصحاب والتئام الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل إذا كان أحدهما معلوما والاخر مجهولا بخلاف ما إذا كان كلاهما مجهولي التاريخ فان مختاره فيه هو التعارض والتساقط ولكن المقام مما كان أحدهما معلوما والاخر مجهولا هذا مضافا إلى امكان جعل موارد النقض مما يكون العرض نعتا لموضوعه مسبوقا بالوجود إذ الركوع حدث من دون زيادة فإذا شك في الزيادة يمكن استصحاب