السيد محسن الخرازي
39
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 3 ، ص 182 ، س 2 : « مع عدم إفادة الشرط » . أقول : وفيه الاطلاق يقتضى وجوب تسليم مال الغير من باب أن كل ذي مال مسلط على ماله فالاطلاق يقتضى الوجوب التكليفي هذا بخلاف الشرط فإنه يفيد مضافا إلى الوجوب التكليفي استحقاق الشروط له كما لا يخفى فإفادة الحقية امر زائد على ما يقتضيه الاطلاق . قوله في ج 3 ، ص 182 ، س 3 : « بل يلزم كون » . أقول : وفيه أن وجوب التسليم ليس من باب اشتراط التسليم في متن العقد بل من باب الناس مسلطون على أموالهم ولكن يمكن أن يقال إن التسليم وان لم يكن من صفات البيع كوصف الصحة اما أنه يمكن ان يشترط في المعاملة فالتخلف عنه يوجب الخيار . قوله في ج 3 ، ص 182 ، س 6 : « وربما لا يلتفت البايع » . أقول : وباطلاقه يشمل ما إذا علم البايع والمشترى بالإجارة مع عدم العلم بالمدة ولكن صحة البيع في هذا الفرض غيرمسلم . قوله في ج 3 ، ص 182 ، س 9 : « عادة خارج عن المتعارف » . أقول : وفيه أن الإجارة على النحو المذكور متعارف كما يكون كذلك إجارة أراضي التي وقفت على بنت موسى بن جعفر حضرة المعصومة سلام الله عليهما وهكذا يتعارف اعطاء القروض مع تقسيط أدائها في مدة أزيد على العمر .