السيد محسن الخرازي
36
حاشية جامع المدارك
الالتزام ولكن البيع حيث صار منشأ في حال هذا الالتزام وهو غررى يلزم غررية البيع فإنه كالمتقيد وان لم يكن مقيدا به فافهم ويمكن أن يقال إن المنهى هو غررية العوضين لاغررية العوضين لاغررية الالتزام ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر ظاهر في النهي عن غررية العوضين لاغررية البيع والالزم ان يقول نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البيع الغرر فلاتغفل . قوله في ج 3 ، ص 156 ، س 24 : « لا يعد عدم قبوله » . أقول : فيه منع يشهده الوجدان . قوله في ج 3 ، ص 158 ، س 23 : « منشأ الضرر جهله » . أقول : فيما إذا كان الجهل جهلا مركبا يكون ذلك واضحا وأما فيما إذا كان الجهل جهلا بسيطا فقد انكر بعض الأساتيذ بأنه مع احتمال الضرر اقدم عليه وسيأتي الاشكال من المصنّف في ص 160 واختياره أن المدار هو صدق حصول الضرر من قبل حكم الشرع . قوله في ج 3 ، ص 164 ، س 5 : « فالمسألة محل التوقف » . أقول : يمكن أن يقال إن الرواية التي تدل على عدم البيع بينهما غير واضحة السند وأما البواقي فهي تدل على نفى البيع للمشترى بعد ثلاثة أيام وظاهرها كما فهم الفقهاء هو نفى اللزوم لاختصاص النفي بجانب واحد والمراد هو نفي بيع لازم له وأما أصل البيع فغير منفى ولا أقل من الشك فيمكن استصحاب الصحة كما لا يخفى .