السيد محسن الخرازي
37
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 3 ، ص 164 ، س 16 : « ليس مما يلتزم » . أقول : فالأصل لا يجرى فيه لأن أكثر القدماء لم يلتزموا بكتابة النقط والتشديد ونحوهما . قوله في ج 3 ، ص 167 ، س 11 : « وظاهرها الانفساخ » . أقول : فيه منع . قوله في ج 3 ، ص 167 ، س 13 : « أيضا بقاعدة نفي الضرر » . أقول : بناء على شمولها لما يكون مقتضيا ولما يكون مانعا من دفع الضرر ، إذ الحكم باللزوم يمنعه عن دفع ضرر الضمان بالفسخ وأما مع عدم شمولها لأنه يستلزم الفقه الجديد كما في تعليقة الاصفهاني فلا يصح التمسك بها ، فافهم . قوله في ج 3 ، ص 167 ، س 22 : « بحيث لايتضرر البايع » . أقول : لعل ادراج هذا القيد بمناسبة الحكم والموضوع ثم إنه لو جاء بعد اليوم والليل بحيث لايتضرر البايع فحكمه ليس كذلك لعدم تعرض الرواية هذه الصورة ، اللهم إلا أن يقال إن يلغى خصوصية اليوم والليل وهو مشكل ثم إن مقتضى الحمل المذكور هو شمول الرواية للمبيع الذي يفسد نصف يوم لأنه لم يجيء بين اليوم وبين الليل بالثمن بحيث لايتضرر البايع ولكن يشكل بان هذا المعنى لقوله عليه السلام لو اشترى ما يفسد من يوم فان جاء ما بينه وبين الليل الخ ينافي وحدة السياق بينه وبين ما مر في خيار تأخير الثمن فان ظاهره هو حدوث الخيار بعد الثلاثة لابينه وبين الثلاثة وعليه فحمل الدليل في المقام على اثبات الخيار بين اليوم وبين الليل بحيث يحدث الخيار قبل الليل مشكل ، ثم أن ما يفسده أكثر من