السيد محسن الخرازي
35
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 3 ، ص 138 ، س 19 : « من الالتزام به لأن » . أقول : أي من الالتزام بالحكم من الكراهة أو الحرمة . قوله في ج 3 ، ص 138 ، س 20 : « عدمه مسبوق بحالة » . أقول : وفيه أنه لا يعم إذ قد لا يكون الحالة السابقة معلومة . قوله في ج 3 ، ص 143 ، س 19 : « العقالة » . أقول : ظ الإقالة . قوله في ج 3 ، ص 145 ، س 18 : « مع عدم ذكر لبعضها » . أقول : ولعل وجه عدم الذكر أن بعضها الاخر يرجع إلى خيار تخلف الوصف أو الشرط أو خيار العيب إذ خيار الرؤية خيار تخلف الوصف وهكذا خيار تبعض الصفة يرجع إلى خيار تخلف الوصف أو خيار العيب كما أشار اليه الشيخ في المكاسب ص 149 وخيار تعذر التسليم يرجع إلى خيار تخلف الشرط إذ المعاملة لا تخلو عن شرط تحويل العين بتحويل العوض وهكذا العكس كما ذهب اليه استاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) وأيضا خيار التدليس يرجع إلى خيار تخلف الوصف أو الشرط راجع ص 188 و 223 . قوله في ج 3 ، ص 154 ، س 2 : « مع قطع النظر » . أقول : يمكن أن يقال إن النهي عن البيع الغرري يشمل ما إذا كان الغرر من ناحية الشرط لأن الشرط وان لم يكن شرطا أصوليا وإلا لزم التعليق في البيع وهو يوجب البطلان وكان شرطا فقهيا بمعنى الالتزام في ضمن الالتزام في ضمن