السيد محسن الخرازي

31

حاشية جامع المدارك

قوله في ج 3 ، ص 118 ، س 15 : « يرد الإشكال في المقبوض » . أقول : ولعل الإشكال من ناحية تلازم الاذن مع التأمين فإذا اذن المالك بأخذ المشترى المبيع ليراه يستلزم التأمين أيضا ومع التأمين لا مجال لحديث على اليد إلخ ولكنه يمنع الملازمة لان مع الاذن ينظر إلى المشترى ومع نظارة المالك إلى المشترى يعلم أنه ليس بتأمين فتأمل . قوله في ج 3 ، ص 119 ، س 24 : « وقد اختلف الكلمات » . أقول : راجع ، ج 5 ، ص 210 . قوله في ج 3 ، ص 120 ، س 1 : « فالمرجع العرف فيه » . أقول : وهو الذي اختاره أستاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) وقال ولذا ربما يكون القيمي في زمان ، مثليا في زمان اخر كالمنسوجات فإنها كانت في أيام السابق مصنوعا باليد ويختلف باختلاف الصانعين ثم صارت مثليا من جهة كونها مصنوعاً بالمكائن من دون فرق بينها . قوله في ج 3 ، ص 121 ، س 17 : « يوجب أن يكون » . أقول : وفيه منع إذ ذلك يلزم لو كان المراد من الرواية هكذا على اليد أداء العين حتى تؤدى العين وأما إذا أريد منها أن الشيء المأخوذ في عهدة ذي اليد بعينه حتى تؤديه فلا يكون باردا كما لا يخفى . قوله في ج 3 ، ص 122 ، س 5 : « التسالم والظاهر أن » . أقول : راجع ، ج 5 ، ص 214 .