السيد محسن الخرازي
32
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 3 ، ص 122 ، س 6 : « نظرهم إلى ما ذكر » . أقول : ذهب أستاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) إلى أن المأخوذ مضمون بجميع ماله من النوعية والجنسية والمالية والقول بعدم اعتبار المالية السوقية كما ترى مع صدق التضرر بفقدها ولكن لازم ما ذكر هو ضمان الغاصب مع رد العين زيادة قيمتها عنده مع صيرورتها ناقصة من حيث القيمة عند الرد ولم يقل به الأصحاب فمن جهة الاجماع يمكن رفع اليد عن ضمان القيمة السوقية وعلى ما ذكرنا يضمن أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الأداء ولكن مع ملاحظة الاجماع المذكور يشكل القول بضمان أعلى القيمة اللهم إلا أن يقال إن الاجماع في المقام محتمل المدرك وهو أنهم ادعوا أن القيمة السوقية ليست بشيء فمع بطلان هذه الدعوى لامانع من القول بضمان القيمة السوقية وعليه لزم عليه أن يضمن با على القيم ولكنه يحتمل أن يكون المذكور من باب ذكر بعض التوجيهات للاجماع المسلم فلايترك الاحتياط بأداء أعلى القيم مع التصالح والتسالم وان كان الأقوى هو كفاية قيمتها عند التلف لان الشيء لا يكون له إلا تلف واحد فالمعيار هو قيمتها عند تلفه بعد ذهاب الاجماع وتسلم الأصحاب إلى عدم ضمان زيادة القيمة السوقية هكذا حكى عن أستاذنا العراقي ولكن الاحتياط لا يترك . قوله في ج 3 ، ص 122 ، س 8 : « العقلاء وبناؤهم » . أقول : لم يثبت البناء المذكور فيما إذا تفاوت القيم وعليه فالأحوط هو التصالح والتسالم اللهم إلا أن يدعى قيام الاجماع على عدم ضمان أعلى القيم فافهم .